وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة ، فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة ، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي ، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول ، فيعتبر الكل بالعدد.
______________________________________________________
قوله : ( وتحمل السنون والشهور على الهلالية ).
أي : فلا تحمل على السنين والشهور الشمسية.
قوله : ( وتعتبر الأشهر بالأهلة ).
الأصل هو هذا ، لأنها هلالية ، فان لم يقع في أول الهلال اعتبر العدد ، لأنه المعنى الثاني للشهر.
فان قيل : ما سبق من حمل الشهور على الهلالية يغني عن قوله : ( تعتبر الأشهر بالأهلة ).
قلنا : لا يغني ، لأنّ المراد بالأول : نفي اعتبارها بانتقالات الشمس أعم من اعتبارها بالعدد ـ اعني : ثلاثين ـ أم بالأهلة ، سواء كان تاما أو ناقصا ، على أنّ إعادة الحكم لبناء حكم آخر عليه لا يعد تكرارا.
قوله : ( فان عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة ، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي ... ).
المراد بعقدهما في أوله : إيقاع العقد فيما يعد عرفا أول الشهر ، فلو تراخى يسيرا عن أول الشهر ، بحيث لا يخل بالأولوية عرفا فالاعتبار بالهلال ، أما لو مضى زمان كثير ، كما لو عقدت في نصف الليل مثلا فالاعتبار بالعدد.
ووجه ما اختاره المصنف في المسألة الثانية : أنّ الأشهر الباقية أمكن إجراؤها على حكم الأصل ، أعني : اعتبارها بالهلال فتعين.
ولا يلزم إكمال الشهر الأول من الذي يليه ، لأنّ الإكمال صادق ، سواء أكمل من الذي يليه أو من غيره ولا يلزم محذور ولو أكمل من غيره ، بخلاف