ولو قال : إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب ، ويحلّ بأول جزء منهما.
ولو قال : محله في الجمعة أو في رمضان ، فالأقرب البطلان.
ولو قال : إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلان ، لأنه يعبّر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير والصحة ، فيحمل على الجزء الأول.
______________________________________________________
ما لو أكمل من الذي يليه ، فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكان اعتباره بالهلال.
قوله : ( ويحل بأول جزء منهما ).
لأنّ الانتهاء إليهما إنما يتحقق بالانتهاء إلى أولهما.
قوله : ( ولو قال : محله في الجمعة ، أو في رمضان فالأقرب البطلان ).
هذا هو الأصح ، للجهالة الحاصلة من عدم التعيين.
قوله : ( ولو قال : إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلان ، لأنه يعبّر به عن جميع النصف الأول ، والنصف الأخير ... ).
أي : الأول يعبّر به عن النصف الأول ، والأخير يعبّر به عن النصف الأخير ، والأصح الصحة ، لأنّ المتعارف من الأول هو أول جزء ، ومن الآخر هو آخر جزء ، على أنه إن تم له إطلاق الأول على جميع النصف الأول كان مقتضى الانتهاء اليه بلوغ أوله.
واعلم أن قوله : ( والصحة ، فيحمل على الجزء الأول ) معناه : ويحتمل الصحة ، لكن الحمل على الجزء الأول إنما يتصور في الصورة الاولى ، وهي التأجيل بأول الشهر ، أما التأجيل بآخره فيكون على تقدير الصحة إلى آخر جزء.