ولو عمل فيه ما له زيادة عوض ، قال : اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا.
ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول : يقوم عليّ ، أو هو عليّ ويضم الأجرة.
ولو قال : بعتك بما قام عليّ استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح ، مثل ما بذله من دلالة واجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ ، مع علم قدر ذلك كلّه ،
______________________________________________________
والمصنف في المختلف سوّى بين الثانية وبين يقوّم (١) ، واختاره في الدروس (٢).
ويشكل بأنّ المتبادر من ( رأس مالي ) إنما هو ثمن المبيع ، فلا يتناوله ما بذل من الأجرة في مقابلة عمل و ( يقوّم علي ) يتناوله.
قوله : ( ولو عمل فيه ما له زيادة عوض ، قال : اشتريته بكذا ، وعملت فيه بكذا ).
وليس له أن يضم ما يساوي عمله من الأجرة إلى الثمن ويخبر بالجميع ، لأنه كذب بخلاف ما لو بذل الأجرة لغيره على ذلك العمل ، فإنه إذا ضم الأجرة إلى الثمن ، وقال : يقوّم علي بكذا كان صادقا.
قوله : ( ولو قال : بعتك بما قام عليّ استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة ، واجرة البيت ، والكيال ، والحارس ، والقصّار ، والصباغ مع علم قدر ذلك كله ).
التعويل في أمثال ذلك على العرف ، فكل ما التزمه لأجل غرض التجارة من المؤن ، فهو محسوب مما يقوّم به المتاع ، ومن ذلك اجرة البيت ، لأن التربص ركن في التجارة وانتظار الأرزاق.
__________________
(١) المختلف : ٣٧٠.
(٢) الدروس : ٣٤٤.