والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي ، وثمرة النخل كلّها جنس وإن اختلفت أصنافه ، كالرديء الدقل وجيد النوع ، وثمرة الكروم جنس ، وأصل كل شيء وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز ، والدبس والتمر والخل ، والعنب ودبسه جنس ، واللبن والزبد والأقط جنس ، والكشك والسمن جنس ، والسمسم والشيرج جنس.
______________________________________________________
فان قيل : يعلم من هذا النص أن المدار ليس على اتحاد النوع ، ولا على شمول الاسم الخاص ، والا لاطّرد.
قلت : تخلف الحكم في بعض موارد النص لا يقدح فيما دل الدليل على اناطة الحكم به ، وقد قال عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (١).
فإن قيل : فما السر في عدهما جنسا؟
قلت : لعله لشدة ما بينهما من علاقة وارتباط ، بحيث أن أحدهما أقرب الى الآخر من جميع الحبوب.
والعلس والسلت إن جعلناهما من أحدهما فلا بحث ، والا فالإشكال.
قوله : ( والحنطة والشعير هنا جنس على رأي ).
احترز بـ ( هنا ) عما في باب الزكاة ، فإنهما جنسان لا يكمل أحدهما بالآخر ، والأصلح أنهما جنس للنص الصريح.
قوله : ( وأصل كل شيء وفرعه جنس ).
فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وإن كانا موزونين.
قوله : ( والزبد والأقط والكشك ... ).
الكشك أشبه بالمصنوع من جنسين ، لأنه معمول من الحنطة واللبن ، فإن أمكن اتخاذه من اللبن فقط اندفع ذلك.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٣ حديث ٢٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢١١ حديث ٨١ باختلاف يسير.