______________________________________________________
ثقلا وخفة ، فلو علم التساوي أو التفاوت اليسير الذي يجري مجرى تفاوت المكاييل والموازين لم يقدح على الأقرب ، فيجوز حينئذ بيع كل منهما بمعيار الآخر ، كما اختاره في التذكرة (١).
ولو كان الشيء يكال مرة ويوزن اخرى اعتبر أغلب حالتيه ، فان استويا وتفاوت الأمران بالنسبة إليه ، ففي جواز بيعه بجنسه بأيهما اتفق اشكال.
فرع :
لو أريد بيع المكيل بالوزن ، أو بالعكس بغير جنسه سلفا أو تعجيلا ، ففي جوازه احتمالات ثلاثة :
الجواز مطلقا ، لأن المقصود اندفاع الغرر والجهالة ، وهو حاصل بذلك ، والمنع من بيعه بالجنس حذرا من التفاوت لا لحصول الجهالة.
فإن قيل : لما جعله الشارع مكيلا مثلا ، كان طريق اعتباره هو الكيل ، فبدونه يكون مجهولا ، لمساواة الوزن بالنسبة إليه لسائر الأمور الغير المعلومة كالمكيال المجهول والصنجة (٢) المجهولة.
قلنا : تجويز الشارع بيعه بالكيل لا يقتضي أن لا يحصل العلم به بدونه ، لجواز أن يكون ذلك طريق المساواة إذا بيع بجنسه ، والأصل في البيع الصحة ، فيقتصر على موضع اليقين.
والعدم مطلقا ، لأنّ كلا من المعيارين بالإضافة الى ما يعلم بالآخر غير محصل للعلم بالمقدار ، فلا يندفع به الغرر ، وفيه منع.
والتفصيل بجواز بيع المكيل موزونا دون العكس.
ويظهر من التذكرة اختياره (٣) ، لأنّ الوزن أصل المكيل ، وللإجماع على بيع الحنطة والشعير وزنا ، مع أن المصنف في التذكرة نقل الإجماع على انهما في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٨٣.
(٢) الصنج : الميزان ، الصحاح ( صنج ) ١ : ٣٢٦.
(٣) التذكرة ١ : ٤٨٣.