ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين ، أو بالتفريق ، أو هرب أحدهما كذلك ، أو التزما به ، أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر سقط.
ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو قال له : اختر فسكت ، فخيارهما باق على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين ، أو جاهلين ، أو بالتفريق ... ).
المراد بافتراقهما : طروء الافتراق بعد العقد ، بحيث يزيد على ما بينهما من البعد ، ويتحقق ذلك بالبعد بخطوة ونحوها ، وذلك لأن الافتراق الحقيقي حاصل بينهما وقت العقد.
فلا يراد من الحديث إلا الافتراق الطارئ بعده ، وليس له هناك معنى سوى المعنى اللغوي ، وهو متحقق بما قلناه ، وقد نبه عليه في التذكرة (١).
وفرق بعض العامة بين الدار الصغيرة والكبيرة ، فشرط في الصغيرة الخروج منها أو صعود سطحها ، واكتفى في الكبيرة بالانتقال من الصفة إلى الصحن (٢) ، وليس بشيء. ولا فرق فيما قلناه بين قرب المكانين وبعدهما ، حتى لو تناديا بالبيع من بعد اعتبر التفرق من مكانيهما ، لسقوط الخيار.
قوله : ( أو هرب أحدهما كذلك ).
أي : ولو بخطوة اختيارا عالمين ، أو جاهلين ، أو بالتفريق ، وإن فعل ذلك حيلة في لزوم العقد.
قوله : ( ولو قال له : اختر فسكت ، فخيارهما باق على رأي ).
أما بقاء خيار الساكت فلا بحث ، وأما الآخر ففيه قولان : أصحهما البقاء ، لعدم حصول واحد من الأمور المسقطة الأربعة ، ولظاهر : « ما لم يفترقا » (٣).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥١٧.
(٢) منهم : الشافعي في كفاية الأخبار ١ : ١٥٥.
(٣) مسند أحمد ٢ : ٧٣.