وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ، ما لم يشرط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس على قول.
ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.
______________________________________________________
وقال الشيخ : يسقط ، لما روي عنه عليهالسلام : « ما لم يفترقا ، أو يقل أحدهما لصاحبه : اختر » (١) ، وفي السند جهالة.
قوله : ( وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ، ما لم يشترط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس على قول ، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط ).
العاقد عن اثنين ليس الخيار له ، بل لهما ، ثم إن كونه له لا ينتظم مع الحكم ببقائه بالنسبة إليهما ، وإنما يسوغ له اشتراط ذلك وإسقاطه ، والالتزام عنهما إذا كان وليا أو وكيلا مفوضا في ذلك ، أما لو كان وكيلا في العقد عنهما خاصة فليس له التزام ، ولا فسخ.
ولا ريب أن اشتراط السقوط في متن العقد حيث يجوز ذلك والالتزام به مسقط حيث يثبت الخيار ، وإنما ذكره في الاحتمال الأول والثالث ليتحرز عن المواضع التي يقطع فيها بالسقوط ، ويفترق عن الاحتمال الأول والثالث بكون مفارقة العاقد المجلس موجب للسقوط وعدمه.
وتحقيق الكلام فيها : أن ثبوت الخيار هنا وعدمه ، وتعيين أمد بقائه على تقدير الثبوت ، فيه احتمالات ثلاثة :
الأول : ثبوته إن لم يشترط عدمه ، وبقاؤه الى أن يحصل الالتزام قطعا ، أو مفارقة المجلس على قول نقله الشيخ في المبسوط (٢) ، فكأنه أراد : أن مجيء الاحتمال مبني على قول نقله الشيخ ، يظهر من كلامه ضعفه ، فيكون مجيء هذا الاحتمال مبنيا على ذلك القول الضعيف.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٧٨.
(٢) المبسوط ٢ : ٧٨.