ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار ، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.
ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار ـ لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط ـ وثبوته ،
______________________________________________________
على أي تقدير نزّلت ، فانّ البيّعان لا يقع على الواحد ، إلا أن يدعى المجاز ، نظرا إلى أنه باعتبار كونه موجبا قابلا بمنزلة المتعاقدين ، وفيه ما لا يخفى ، وأنا في هذه المسألة من المتوقفين.
واعلم أن في قوله : ( العاقد عن اثنين ) مناقشة ، لأنّ العاقد عن واحد مع نفسه يخرج من العبارة ، ولا وجه لإخراجه ، بل ينبغي إدراجه ليكون الحكم واردا عليهما.
قوله : ( ولو كان الشراء لمن ينعتق فلا خيار ، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه ).
على الأصح فيهما ، ونحن لا نجوز شراء العبد نفسه. ومثله ما لو كان المبيع جمدا في زمان الحر ، لأنه يذوب شيئا فشيئا ، إلا أن يقال : التلف لا يسقط الخيار.
قوله : ( ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار ، لأنّ مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس ).
أي : فيسقط بطريق أولى ، وفيه نظر لمنع الأولوية ، فإن المراد من الافتراق : التباعد في المكان ، وهو إنما يكون للجسم ، فلا يعقل ارادة الروح.
قوله : ( وثبوته ).
هذا الاحتمال أظهر تمسكا بالاستصحاب ، لأن ثبوته معلوم بالعقد والمسقط غير متيقن ، وفي العبارة مسامحة ، حيث أراد بالثبوت البقاء ، وإلا لم يستقم ، لأن أصل الثبوت لا بحث فيه.