فينتقل إلى الوارث ، فان كان حاضرا امتدّ الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس ، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت.
وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر ، هذا كلّه إذا لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال.
______________________________________________________
قوله : ( فينتقل إلى الوارث ، فان كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس ).
لأنّ بقاء الخيار إنما كان لانتفاء تفرق المتعاقدين ، وذلك إنما هو لاعتبار بقاء الميت مع العاقد الآخر في المجلس.
قوله : ( وإن كان غائبا امتد الى أن يصل اليه الخبر ، إن أسقطنا اعتبار الميت ).
هذا ليس بشيء ، لأنا إذا أسقطنا اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار ، لانتفاء متعلقة ، وهو عدم تفرق المتبايعين ، ثم إنا إذا أسقطنا اعتبار الميت فالحكم ببقاء الخيار الى وصول الخبر دعوى لا مستند لها ، وأبعد منه امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر ، لأن المراد من المجلس : مجلس البيع ، لا مطلق المجلس ، فتحديده بهذا المجلس تحكم ، فإما أن يجعل على الفور ، أو يجعل على التراخي غير محدود بالمجلس ، والحق أنّ هذه احتمالات واهية.
قوله : ( هذا كله إذا لم يفارق الآخر ).
فإنه لو فارق صدق الافتراق ، فيسقط الخيار قطعا.
قوله : ( ولو حمل أحدهما ، ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على اشكال ).
لا وجه لهذا الاشكال بعد قوله فيما سبق : ( أو فرقا كرها ) الى قوله ( ولم