أما الثابت ، فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ، وإلاّ فالأقرب سقوطه ، فيسقط خيار الأول.
ولو جنّ أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الاختيار ، وقام الولي بما فيه الحظ.
ولو جاء مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرقنا ولزم البيع ، وأنكر الآخر ، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت ، أما لو طال ، فيحتمل ذلك
______________________________________________________
يتمكنا من الاختيار ) إلا أن يقال : هذا رجوع عن الجزم الى التردد ، وهو بعيد ، والحق أن الخيار لا يسقط ، لأن الافتراق المستند إليهما لم يتحقق.
ولو تناديا بالبيع في سفينتين مثلا ففرقهما الريح التي لا يتمكنان من الاصطحاب معها ، فالظاهر أن الحكم كذلك إن لم يتمكنا من الاختيار ، ولو دهشا فلم يختارا حينئذ ففي السقوط نظر.
قوله : ( أما الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ).
قد يقال : إن الاشكال آت هنا أيضا ، لأنّ الافتراق إن صدق سقط الخياران ، وإن انتفى بقيا ، وإن شك فيه فالشك في خيار كل منهما ، وفي العبارة فساد آخر ، لأن عطف المصاحبة على التخاير يقتضي بقاء الخيار بالمنع من أحدهما ، وليس كذا.
قوله : ( وإلا فالأقرب سقوطه ، فيسقط خيار الأول ).
أي : وإن لم يمنع فالأقرب سقوط خياره ، ووجه القرب : صدق الافتراق.
والتحقيق أن يقال : بقاء خيارهما معا وسقوطه دائر مع صدق الافتراق وعدمه ، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم.
قوله : ( ولو جاءا مصطحبين ، فقال أحدهما : تفرقنا ولزم البيع ، وأنكر الآخر ، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت ).
لأن الأصل عدم التفرق ، ولا ظاهر هاهنا.
قوله : ( أما لو طال فيحتمل ذلك ).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢.