ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض ، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر.
أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ ، فالقول قول منكره مع احتمال الآخر ، لأنه أعرف بنيته.
______________________________________________________
أي : ان على المدعي البينة ، لعموم « البينة على المدعي » (١).
قوله : ( ترجيحا للأصل على الظاهر عند التعارض ).
أي : على المدعي البينة ، لترجيح ما دل عليه الأصل على ما دل عليه الظاهر إذا تعارضا ، وهو أحد الأوجه ، والمراد بالظاهر هاهنا : هو شهادة العادات بعدم بقاء المتبايعين مصطحبين مدة طويلة.
قوله : ( وتقديم قوله ، ترجيحا للظاهر ).
أي : واحتمل تقديم قول مدعي التفرق ، ترجيحا للظاهر ، وهو عدم بقاء الاصطحاب في المدة الطويلة.
وفي تقديم الظاهر هاهنا قوة ، نظرا إلى شدة استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة مع كون الاصطحاب منسوبا إليهما معا ، حتى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه الى الالتزام والقبض ، وذلك من الأمور النادرة ، لكن هذا الظاهر يتفاوت قوة وضعفا بإفراط طول المدة وعدمه.
قوله : ( أما لو اتفقا على التفرق ، واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر ، لأنه أعرف بنيته ).
هذا الاحتمال في غاية الضعف ، بل كاد يضمحل ، لأن هذا ليس من الأمور المستندة إلى نيتهما ، أو نية أحدهما.
نعم لو قيل : اختلافهما في فعل مدعي الفسخ فالقول قوله بيمينه ، لأنه أعرف بفعل نفسه لكان أقرب الى الارتباط بالمدعى ، والأصح أن القول قول المنكر بيمينه.