ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ، فان تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي ، وكذا بعدها إجماعا.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يسقط بطلب الثمن ).
هذا ظاهر الأكثر على ما حكاه في الدروس (١) ، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٢) ـ وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد (٣) ـ بطلانه ، وظاهر الأخبار تشهد لكلّ منهما (٤).
ولعل المراد به : أنه آئل إلى ذلك باعتبار ثبوت الخيار ، وإيراد ذلك في باب الخيار دليل على أنّ هذا هو المراد ، ويبعد قولهما ، بأن العقد الصحيح المحكوم بلزومه يبطل بعدم قبض الثمن والمبيع مع بقاء العين ، وكيف كان فهذا القدر من التأخير مناف لفورية هذا الخيار إن قلنا بها. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن معيّنا أو في الذمة.
فرع :
حكى في الدروس عن بعض كلام الشيخ : أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن ، قال : وفيه قوة (٥). والحقّ أنّ التمسك بلزوم العقد إلى أن يثبت المقتضي للفسخ شرعا هو الأوجه.
قوله : ( فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي ).
هذا هو المشهور وعليه العمل ، وقال المرتضى : أنه فيها من المشتري (٦) ، وفرّق ابن حمزة بين أن يعرضه البائع على المشتري فيكون الضمان فيه كالدين عند
__________________
(١) الدروس : ٣٦٢.
(٢) المبسوط ٢ : ٨٧.
(٣) الدروس : ٣٦٢.
(٤) الكافي ٥ : ١٧١ حديث ١١ ، التهذيب ٧ : ٢١ ، ٢٢ حديث ٨٨ ، ٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ، ٧٨ حديث ٢٥٨ ، ٢٥٩.
(٥) الدروس : ٣٦٢ ، وانظر : النهاية : ٣٨٨.
(٦) الانتصار : ٢١٠.