ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ، فان تلف فيه
______________________________________________________
الحلول ، وعدمه فيكون الضمان من البائع (١).
ويشكل بأن العرض على المشتري لا يقوم مقام القبض ، إلاّ أن يمتنع المشتري من القبض ، ولا يرضى البائع ببقائه في يده بعد تعيينه ، وحينئذ فلا فرق بين التلف في الثلاثة وبعدها في كون الضمان من المشتري ، بل لا تبقى صورة هذه المسألة.
قوله : ( ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ).
في هذه العبارة كلامان :
الأول : أن مؤدّاها غير المراد منها ، إذ المراد : أنّ ما يفسد بالمبيت كالفاكهة والطعام واللّبن ونحوها يلزم البيع فيه يوما ، وعند انقضائه يثبت الخيار للبائع.
والظاهر أن المستفاد من العبارة : ثبوت الخيار في اليوم وبقاؤه إلى الليل ، لأن ( إلى ) لمّا كانت هنا لانتهاء الغاية وجب أن يكون ابتداء ، ولمّا لم يذكر في العبارة شيئا بخصوصه ، وجب الحمل على زمان وقوع العقد ، لانتفاء ما يتبادر اليه الذهن سواه ، والظاهر فساد هذا المعنى.
الثاني : أن ظاهر قوله : ( ما يفسد ليومه ) يقتضي أن يكون الفساد في اليوم ، والمنصوص عليه إنما هو ما يفسد بمضي اليوم ، أما ما يفسد في اليوم بأن يبقى نصف يوم ثم يفسد أو أقل أو أكثر ، ففيه وجهان :
أحدهما : أن يتقدّر لزوم البيع بمقدار بقائه ، ثم يثبت الخيار.
والثاني : أن يتقدّر باليوم حملا له بالمنصوص ، واختار في الدروس (٢) الثاني ، وهو قوي ، دفعا للضّرر. ولو كان مما يصبر يومين ، فقد احتمل في التذكرة التربص به إلى الليل (٣) ، والصّبر به إلى حين خوف الفوات أقوى.
__________________
(١) الوسيلة : ٢٧٤.
(٢) الدروس : ٣٦٢.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٣.