ويسقط بالتصرف ،
______________________________________________________
وكذا الكتابة المطلقة على ما ذكره في التحرير (١) والتذكرة (٢) ، وأما المشروطة فيثبت فيها خيار الشرط للمولى.
وفي العبد قولان ، اختار الثبوت الشيخ (٣) ، والعدم المصنف في التحرير (٤). وكذا لا يثبت في الإبراء ، لأنه إسقاط ، ولا في الوصية ، لأن الخيار فيها إلى الموت ، وكذا العقود الجائزة ، ومنه الرهن بالنسبة إلى المرتهن.
أما الصّلح الذي لا يكون في معنى الإبراء ، والضمان والهبة على وجه لازم ، والحوالة والكفالة والإجارة والمساقاة والمزارعة والسبق والرمي ، فيدخلها ، على خلاف في بعضها ، يدلّ على دخولها عموم الحديث (٥) ، وكذا يدخل القسمة ، سواء اشتملت على رد ، أم لا.
قوله : ( ويسقط بالتصرف ).
إجماعا ، ويدلّ عليه الحديث السابق (٦) ، ولو وقع التصرف نسيانا ، كما لو وطأ الجارية ظانّا أنها أخرى ، ففي السقوط نظر ، وظاهر الرواية يقتضيه ، ولم أظفر فيه بكلام للأصحاب.
ولا يعدّ ركوب الدّابة للاستخبار ، أو لدفع جموحها (٧) ، أو لخوف من ظالم ، أو ليردّها تصرّفا ، وبالأخير صرّح في التذكرة (٨) ، وهل يعدّ حلبها للاستخبار تصرّفا؟ ليس ببعيد أن لا يعدّ. وكذا لو أراد ردّها ، وحلبها لأخذ اللبن على إشكال ، ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه ، وفي التذكرة : أن الأقرب عدّه تصرّفا (٩).
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٦٧.
(٢) التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٣) المبسوط ٢ : ٨٢.
(٤) تحرير الأحكام ١ : ١٦٧.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(٦) المصدر السابق.
(٧) قال الجوهري : جمع الفرس جموحا وجماحا : إذا اعتز فارسه وغلبه ، فهو فرس جموح ، الصحاح ( جمح ) ١ : ٣٦٠.
(٨) التذكرة ١ : ٥٢٩.
(٩) التذكرة ١ : ٥٢٩.