فإن كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص بالتصرف ، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف ، فان تصرف سقط الخياران ، وإلا خيار الآذن.
والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان ،
______________________________________________________
قوله : ( فان كان مشتركا ، اختصّ السقوط بمن يختص بالتصرف ).
هذا في طرف المشتري صحيح ، أما في طرف البائع فلا يستقيم ، لأن كلّ ما يعدّ من التصرفات إجازة لو وقع من المشتري يعدّ فسخا لو وقع من البائع ، ومع ثبوت الفسخ لا معنى لسقوط الخيار. وربّما حمل على أنّ المراد في طرف البائع : أنّ تصرفه بالثمن مسقط لخياره ، وهو مخالف لظاهر كلامهم ، فانّ المتبادر من التصرف : التصرف في المبيع ، مع أنّ هذا المذكور محتمل ، وإن كان في حمل العبارة عليه تعسف.
فرع :
لو تصرّف ذو الخيار غير عالم ، كأن ظنّها جاريته المختصة به ، فتبينت ذات الخيار ، أو ذهل عن كون المشتراة ذات خيار ففي الحكم تردد ، ينشأ من إطلاق الخبر بسقوطه الخيار بالتصرف (١) ، ومن أنّه غير قاصد إلى لزوم البيع ، إذ لو علم لم يفعل ، والتصرف إنما عدّ مسقطا لدلالته على الرضى باللزوم ، ولم أظفر في ذلك بكلام للأصحاب.
قوله : ( ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف ، فان تصرّف سقط الخياران ، والاّ خيار الآذن ).
سيأتي أنّ في سقوطه بالعرض على البيع والاذن فيه إشكال ، ولا فرق بين ذلك وبين ما هنا ، فيكون رجوعا عن الجزم إلى التردد ، وهو محل تردد.
قوله : ( والخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان ).
الجار متعلق بمحذوف على أنه صفة ، أو حال من الخيار.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣ ، ٢٦ حديث ٩٨ ، ١١١.