ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه.
ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى ، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه ، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار.
والمبيع يملك بالعقد على رأي ، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار ، فان فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء.
وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن لا غير ، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري.
______________________________________________________
قوله : ( والمبيع يملك بالعقد على رأي ).
هذا هو أصح القولين (١).
قوله : ( فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار ).
لأنه نماء بملكه.
قوله : ( وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن لا غير ).
هذا إجماعي ، ومعنى كونه من مال بائعه : أنه بالتلف ينفسخ البيع فيه ، فيرجع إلى ملكه ، والثمن إلى ملك المشتري ، أمّا النماء الحاصل بعد العقد فللمشتري ، وليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة ، لما قلناه من أنّ معنى كونه مضمونا عليه : أنه بالتلف ينفسخ العقد ويرجع إلى ملكه ، وليس هو كغيره
__________________
(١) ذهب الى هذا القول ابن البراج في المهذب ١ : ٣٥١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ، والمختلف : ٣٤٩ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٨.
واما القول الثاني ـ وهو انتقال المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ـ فذهب اليه الشيخ في الخلاف ٢ : ٥ مسألة ٢٩ كتاب البيوع.