وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط ، فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي ، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع.
ويحصل الفسخ بوطء البائع ، وبيعه ، وعتقه ، وهبته وإن كان من ولده.
______________________________________________________
من المضمونات التي تضمن بالمثل أو القيمة ، لأنّ المشتري ما استقر ملكه للمبيع حيث لم يقبضه ، فكان متزلزلا ، فعند التلف يتعذر أخذ العوضين ، فبطلت المعاوضة.
ولو أتلفه متلف تخير بين الفسخ وأخذ الثمن ، وبين مطالبة المتلف وإن كان هو البائع على الأصح ، وقد سبق مثله في بيع الثمار.
قوله : ( وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي ).
هو : من المشتري في هذه الصور كلّها ، سواء فرّط أم لا ، بل مع تفريطه ضمانه أولى ، ولا يسقط خيار البائع في هذا البيع ، حيث يكون له خيار كما سبق (١).
ولو كان الخيار لأجنبي فهل يسقط؟ ينبغي إن كان الشرط من البائع إلاّ يسقط ، وإلاّ سقط.
قوله : ( وإن كان للمشتري خاصّة فمن البائع ).
فينفسخ البيع به ويسترد المشتري الثمن ، وحينئذ فيسقط الخيار لانفساخ العقد ، وهذا إذا لم يكن من المشتري تفريط ، فكان على المصنف أن يقتصر في التقييد بعدم التفريط على هذه الصورة.
قوله : ( ويحصل الفسخ بوطء البائع وبيعه وعتقه وهبته وإن كان من ولده ).
لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل ، وتنزيل فعله
__________________
(١) كذا في « م » ، وفي الحجري : كما سيأتي.