والأقرب صحة العقود ، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري.
والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ، والإجارة والتزويج في معنى البيع ،
______________________________________________________
على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز ، ولا يكون أول الوطء محرّما ، لأنا نحكم بأن الوطء يوجب الفسخ قبله ، كما نبه عليه في التذكرة (١).
وتحقيقه : أن يجعل القصد إلى الفعل المقارن له هو المقتضي للفسخ ، وحينئذ فلا تجب عليه قيمة الولد لو أولدها ، وتصير أم ولد قطعا.
وحاول بقوله : ( وإن كان من ولده ) الرّد على بعض العامة القائل بأن الهبة من الولد جائزة (٢) ، فكأنه قال : وإن كانت الهبة جائزة ، وإنما ذكر ضمير كان ، لأن المراد عوده إلى كلّ واحد من هذه.
قوله : ( والأقرب صحة العقود ).
لأنها عقود صدرت من أهلها في محلها ، لجواز التصرف له قطعا ، ولأنها أقوى من تصرف الفضولي قطعا ، وهو صحيح مع الإجازة ، والإجازة هنا منحصرة في طرف البائع وقد حصلت.
ولا يقال : هي مشروطة بالملك ومحصلة له ويستحيل اجتماعها ، لأنّا نقول : المحصّل له القصد المقارن ، وهذا هو الأصح ، ويحتمل ضعيفا عدم الصحة ، لأن أوّلها صدر في غير ملك ، وجوابه يظهر مما سبق.
قوله : ( والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ).
أي : كلّما يعدّ من التصرفات الواقعة من البائع فسخا للبيع في موضع الخيار ، يعد إجازة من المشتري لو أوقعها.
قوله : ( والإجارة والتزويج في معنى البيع ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٤.
(٢) كفاية الأخيار ١ : ٢٠١ ـ ٢٠٢.