بمثله ، وإلاّ القيمة.
______________________________________________________
بمثله ، وإلاّ القيمة ).
إطلاق الخيار في العبارة يتناول جميع أقسام الخيار : من المجلس والحيوان والشرط وغيرها ، وكذلك يتناول ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما ، وإطلاق التلف يتناول ما إذا كان بآفة سماوية أو أرضية ، بتفريط من المشتري أو لا ، وما إذا كان من البائع أو من المشتري أو من أجنبي ، سواء كان التلف قبل قبض المشتري أم بعده. وبعض هذه الصور غير مراد له قطعا ، وبعضها مما يتوقف في إرادته.
وتفصيل أحكامها : أنّ التلف متى كان بفعل المشتري أو بتفريطه كان مسقطا لخيار المشتري دون البائع ، ومتى كان بفعل البائع فالأصح أنه كأجنبي ، وقد سبق مثله في بيع الثمار ، فيكون الخيار بحاله للمشتري ، وكما لا يسقط خيار المشتري بالتلف في بعض الصور المذكورة لا يسقط خيار البائع ، حيث لا يكون الإتلاف مستندا إليه ، بشرط أن يكون بعد قبض المشتري إن كان التلف بآفة ، فإنه حينئذ يكون فسخا ولو كان بآفة.
فإن كان قبل القبض انفسخ العقد ، فيسقط الخيار لأيهما كان ، وإن كان بعده فهو كما كان ، فان كان للبائع وفسخ فله المثل أو القيمة وللمشتري الثمن ، وكذا إن فسخ المشتري حيث يكون الخيار لهما.
أما إذا اختص الخيار بالمشتري ، وتلف بآفة من غير تفريط منه ، فإنّه من مال البائع ، فينفسخ العقد.
ومجيء هذه الأحكام في خيار الشرط لا كلام فيه ، وخيار المجلس لا يبعد منه ، وإن لم أجد به تصريحا ، لظاهر قوله عليهالسلام : « ما لم يفترقا » (١).
أما خيار الحيوان فإنّه لمّا كان مختصا بالمشتري كان التلف بآفة من غير تقصير من ضمان البائع ، فيكون فسخا ، وبتقصيره من ضمانه ، وفي احتسابه حينئذ
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٠ حديث ٤ ، ٦ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ حديث ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ حديث ٢٤٠.