ب : لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.
______________________________________________________
إجازة تردد من البائع والأجنبي كما قلناه في الثمار.
وفي بقاء خيار الغبن بعد التلف تردد ، سواء كان التلف من البائع أم من أجنبي أم بآفة ، إلاّ أن يكون التلف بالآفة قبل القبض ، فإنه من ضمان البائع ، وعلى إطلاق كلامهم ينبغي أن يكون بعد القبض كذلك ، لاختصاص الخيار بالمشتري ، فينفسخ العقد في الموضعين.
إلاّ أنّ التردد في كلامه السابق من فروع المرابحة بثبوت الخيار للمشتري المكذوب في الاخبار برأس المال ينافي الحكم بانفساخ العقد ، إلاّ إن كان من المشتري كما سبق ، ومثله خيار الرؤية ، أما العيب والتدليس فستأتي أحكامهما. فعلم من هذا أنّ إطلاق عبارة المصنف لا يستقيم.
قوله : ( لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف [ وإن كان مع شهوة ] (١) إذا لم يأمرها ).
وجه القرب : أنه لم يقع منه الفعل ولم يستند إليه ، فلم يعدّ تصرفا منه لا لغة ولا عرفا ، ويحتمل أن يقال : إن علم بإرادتها ذلك وثبت لها حتى قبّلت عدّ تصرفا ، وفيه ضعف ، لأنه بثباته لا يعدّ فاعلا للتقبيل.
ولو أمرها صدق استناد الفعل إليه عرفا ، لأن ذا السلطنة يعدّ فاعلا إذا صدر الفعل بأمره ، وفي مثل ذلك كلام يأتي في الإيمان إن شاء الله تعالى ، وذكر المشتري في مسألة الكتاب على طريق التمثيل ، فلو وقع ذلك بالنسبة إلى البائع حيث يكون الخيار له فهو كالمشتري.
قوله : ( ولو انعكس الفرض فهو تصرف ، وإن لم يكن عن شهوة ).
سبق في الرواية ما يدل عليه (٢).
__________________
(١) لم يرد في « م » ، وأثبتناه من نسخة القواعد الخطية.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٣ حديث ١٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ حديث ٩٨.