ج : ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال ، فإن فعل لم يحدّ والولد حر ولا قيمة عليه ، فان فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد ، ولو وطأ البائع كان فسخا ولا يكون حراما.
د : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
______________________________________________________
قوله : ( ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال ).
قد سبق في كلامه الجزم بجواز الوطء هاهنا ، ومنشأ الاشكال من عموم « الناس مسلطون على أموالهم » (١) ومن أنه ربّما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع. ويضعف بمنع الدلالة ، وبأن هذا قائم في الاستخدام ، فإنه ربّما أدّى إلى المرض والتلف ، والأصح الجواز. نعم لو قلنا : أنّ المبيع إنما ينتقل بمضيّ الخيار لم يجز.
قوله : ( فان فعل لم يحد ، والولد حر ولا قيمة عليه ).
لأنها مملوكته ، ونماء المبيع في مدة الخيار له ، نعم لو قلنا بأن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز.
قوله : ( ولو وطأ البائع كان فسخا ولا يكون حراما ).
لأن التصرف من البائع في موضع خياره فسخ ، وإنما لم يحرم ، لأن القصد المقارن للفعل يؤثر الفسخ ، فيقع الوطء حال الملك.
قوله : ( لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار ).
المراد بنقد الثمن : تسليمه للبائع ، وخالف مالك فقال : يكره نقد الثمن في مدة الخيار ، لأنه يصير في معنى بيع وسلف ، لأنه إذا نقده الثمن ثم تفاسخا صار
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.