هـ : البيع بالوصف قسمان : بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم ، وهو ينفسخ بردّه على البائع وتلفه قبل قبضه ، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه.
وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة ، فإذا سلّم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل ، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا.
______________________________________________________
كأنه أقرضه إياه ، فيكون قد اشتمل على بيع وقرض (١) ، وغلّطه في التذكرة ، بأن القرض لم يثبت أولا ، بل صار في ذمته بعد الفسخ ، مع أنه لا منافاة بينهما ، ولا بينهما وبين السلف (٢).
قوله : ( البيع بالوصف قسمان ... ).
الفرق بين هذين القسمين : أن المبيع في الأول جزئي ، وفي الثاني كلي ، وذكره صفات السلم في القسمين دليل منه على اعتبار وصفه بهما ، وإلاّ لم يصح ، وقد نبهنا عليه سابقا.
وربّما قيل عليه : إنّ ذكر أحكام هذين القسمين هاهنا لا مقتضي له ، لأنها أجنبية في هذا الباب.
وجوابه : أنه ذكرهما ليبني عليهما الحكم في الرّد حيث يوجد سببه ، فإنّه في القسم الأول يوجب الانفساخ لتشخص المبيع فيه ، بخلاف الثاني.
إذا عرفت ذلك فقوله : ( وهو ينفسخ بردّه على البائع ) مراده به : ردّه بسبب يقتضيه كعيب وغبن ونحوهما ، أو تراضيهما على ذلك ، وإنما لم يتعرض إلى التقييد به ، لأنه قد علم من أحكام الخيار عدم جواز الرّد بغير سب ، وكذا قوله :( لو كان على الوصف فرده فأبدله صحّ أيضا ) مراده بذلك : حيث يتراضيان.
__________________
(١) بلغة السالك ٢ : ٩٥.
(٢) التذكرة ١ : ٥٣٧.