وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر.
و : لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط ، إلاّ أن نقول : إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
ز : لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة ، احتمل بطلان الشرط ، لأن الواجب لا ينقلب جائزا ،
______________________________________________________
قوله : ( وهل يجب قبض الثمن في المجلس ، أو قبضه؟ نظر ).
ينشأ : من أنه بدون ذلك هل يعدّ بيع دين بدين أم لا؟ والحقّ أنه لا يعدّ ، لأنّ بيع موصوف في الذمة ليس بيعا لدين ، لأنه لم يثبت في الذمة إلى الآن ، ولو كان بيعا لدين بدين وجب أن لا يصحّ وإن قبض أحد العوضين في المجلس ، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه بيع دين بدين ، وإلحاقه بالسّلف في هذا الحكم قياس بغير جامع.
قوله : ( إلاّ أن نقول : إن شرط الخيار للأجنبي شرط له ، وتوكيل للأجنبي ).
وجه هذا الاحتمال : أنّ التسلّط على المبيع ، والثمن من توابع الملك ، فلا يكون اشتراط الخيار للأجنبي صحيحا ، إلاّ إذا نزّلناه على أنه توكيل ، وعموم « المسلمون عند شروطهم » (١) [ يدل على ] (٢) جواز الاشتراط ، وتنزيله على التوكيل لا ضرورة إليه ، إذ الممتنع هو سلطنة الانتفاع بالمبيع لغير مالكه ، أما سلطنة رفع العقد فلا مانع من ثبوته للأجنبي ، وقد تدعو الحاجة إليه ، فحينئذ إثبات الخيار لمشترطه لا للأجنبي لا مقتضي له أصلا ، إذ لا إشعار للّفظ فيه.
قوله : ( لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان الشرط ، لأن الواجب لا ينقلب جائزا ).
لا مانع من انقلاب الواجب في العقود جائزا ، وقد ثبت في مواضع ، فانّ
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ حديث ٥٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٢ حديث ٩٣.
(٢) لم ترد في « م » ، أثبتناها لاقتضاء السياق لها.