والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأي ،
______________________________________________________
البائع وان لم يعتبر فإنه لا يعد تسليما ، إذ التسليم محاولة إدخال المبيع في يد المشتري.
نعم ، قد يستدعي النقل في بعض الحالات ، لكن لا يكون نفسه ، فالعبارة غير جيدة ، لأن البحث في التسليم ، وما ذكره لا يعد تسليما على واحد من التقديرين ، ومع ذلك فان مراده التنبيه على أن التسليم المقتضي لزوال الضمان إنما يتحقق مع نقل المشتري المبيع كما دل عليه الخبر ، والعبارة لا تساعد على ذلك.
قوله : ( والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن ).
المراد به : الكيل الذي به يتحقق اعتبار البيع ، فلا بد من رفع البائع يده عنه ، فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده فلا تسليم ولا قبض ، ولو أخبره البائع بالكيل فصدقه وأخذه على ذلك حصل القبض ، كما نص عليه في التذكرة (١) ، فلو قال : إنه ظهر ناقصا عما أخبر به ، فالقول قوله مع يمينه وإن لم يمكن استعلام حاله.
ولو أخذ المبيع جزافا ، وأخذ ما يكال وزنا ، أو بالعكس ، فان تيقن حصول الحق فيه صح ، والا فلا ، ذكره في التذكرة (٢).
والذي ينبغي أن يقال : ان هذا الأخذ بإعطاء البائع موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري ، وانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه ليقبض الثمن لا التسلط على بيعه ، لأن بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهية ، ولو كيل قبل ذلك ، فحضر كيله أو وزنه ، ثم اشتراه وأخذه بذلك الكيل ، فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن ، بل هو أولى ، وهنا مباحث ثلاثة :
الأول : إطلاق عبارة المصنف الكيل أو الوزن يقتضي الاكتفاء بأيهما
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٦٠ ـ ٥٦١.
(٢) التذكرة ١ : ٥٥٦.