______________________________________________________
كان ، وقد عرفت أن المعتبر هو ما لا بد من اعتبار المبيع به ، فلو كال ما يوزن فقط فهو كما لو أخذه جزافا ، كما حكيناه عن التذكرة (١) ، ولا يخفى أنه لا بد مع الكيل أو الوزن من رفع البائع يده كما قلناه.
الثاني : قال في الدروس : القبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد (٢) ، وأراد بالمعتبر : ما يكون له اعتبار مخصوص ، لتندفع به جهالته. وهذا الذي ذكره هو مقتضى العرف ، إلا أن الذي دلت عليه النصوص (٣) هو اعتبار النقل أو الكيل أو الوزن ، ولا دليل على الاكتفاء بالعدد في المعدود ، وعلى وضع الثوب في اليد.
نعم في قوله : أو نقله ، دلالة على حصول القبض بنقل المكيل بدون الكيل ، وهو حسن ، لكن كونه قبضا بالنسبة إلى زوال التحريم أو الكراهة عن بيعه حينئذ مشكل ، إلا أن يحضر كيله السابق المشتري ، أو يخبره البائع فيصدقه.
والذي اختاره في المختلف : أن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل ، أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن ، وان لم يكن منقولا فالقبض فيه هو التخلية (٤).
وفي المبسوط : القبض فيما لا ينقل ولا يحوّل هو التخلية ، وإن كان مما ينقل ويحوّل فان كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض فيه التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة ، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها الى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه الى مكان آخر ، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه ، وإن اشترى مكايلة فالقبض فيه أن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٥٦.
(٢) الدروس : ٣٤٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٧١ حديث ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١ حديث ٨٩.
(٤) المختلف : ٣٩٣.