فله المطالبة به.
ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري ،
______________________________________________________
ولما لم يكن للأولين تعلق بالمالية ساغ قطع النظر في البحث عن المسألة عنهما ، لأن البحث هنا إنما هو لأجل تحقيق ما يترتب على ذلك من أحكام المالية ، فحسن إطلاق كون الشرط حقا للبائع ، فيكون ما هنا مع صحته أحسن مما في التذكرة وإن كان كل منهما صحيحا.
قوله : ( فله المطالبة به ).
تفريع هذا على كون العتق المشروط حقا للبائع يقتضي أنه على تقدير كونه حقا لله تعالى ليس له المطالبة به ، والذي في التذكرة مخالف له ، لأنه قال فيها : وإن قلنا : إنه حق الله تعالى فكذلك عندنا ، وهو أصح وجهي الشافعية (١) (٢) ، لكن يتفرع عليه أنه لو أسقطه سقط ، بناء على أنه حق له.
قوله : ( ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء ).
هل هذا الخيار على الفور ، أم على التراخي؟ كل منهما محتمل ، وإن كان الأول أحوط.
قوله : ( لا إجبار المشتري ).
الألصق بالعبارة قراءته بالجر معطوفا على ( الإمضاء ) ، لا على ( الفسخ ) ، لأن التخيير في شيء واحد لا يستقيم ، ولو قرئ بالنصب عطفا على موضع الجار والمجرور لأمكن ، أي : تخير في هذين الأمرين ، ولا يتخير إجبار المشتري.
واعلم أن في إجبار المشتري على العتق وجهين :
أحدهما : العدم ، لأن للبائع طريقا آخر وهو الفسخ.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) انظر : المجموع ٩ : ٣٦٤.