فان تعيب أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق ، وإن استغلّه أو أخذ من كسبه فهو له.
ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق ،
______________________________________________________
والثاني : له ذلك ، لظاهر قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله عليهالسلام : « إلا من عصى الله » وهو الأوجه.
قوله : ( فإن تعيب ، أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأ ، لبقاء الرق ).
مع الاحبال لا كلام في الإجزاء ، وأما مع التعيب فيحتمل أن يكون للبائع الفسخ ، فيطالب بأرش العيب ، ولو امتنع من الإعتاق فهل يكون الاستيلاد مانعا من الفسخ ، فتعد بمنزلة التالف ، فيرجع بالقيمة ، أم يثبت له الفسخ كيف كان ، لان حقه أسبق؟ مختار التذكرة الأول (٢).
فإن قلنا بالثاني فهذا من المواضع التي تباع فيها أم الولد.
قوله : ( ولو مات ، أو تعيب بما يوجب العتق رجع بما نقصه شرط العتق ).
هذا أحد الاحتمالين ، وضعفه في الدروس بان الشروط لا يوزع عليها الثمن (٣).
والاحتمال الآخر : تخيره بين الفسخ والرجوع بالقيمة ، وبين الإجازة بجميع الثمن ، وذكر الاحتمالين في التحرير (٤) وهنا اختار ثبوت كل من الأمرين.
وكلام الدروس لا يخلو من شيء ، لأنّ الثمن هنا لم يوزع على الشرط ، بحيث يجعل بعضه مقابلا له ، وإنما الشرط هنا محسوب من الثمن ، وقد حصل باعتباره نقصان في القيمة ، فطريق تداركه ما ذكره.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) التذكرة ١ : ٤٩٢.
(٣) الدروس : ٣٤٣.
(٤) تحرير الأحكام ١ : ١٨٠.