فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن ،
______________________________________________________
ويشكل : أن يكون الشرط مقابلا ببعض قيمة العبد ، والشروط لا يقابل بها شيء من القيمة.
قوله : ( فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن ).
هذا بيان طريق استخراج ما يقتضيه شرط العتق من القيمة ، وضابطه أن يقوّم بدون الشرط ، ويقوم معه ، وينظر التفاوت بين القيمتين ، فينسب إلى القيمة التي هي مع شرط العتق ، ويؤخذ من المشتري مضافا الى الثمن بمقدار تلك النسبة من الثمن.
فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة ومعه ثمانين ، لكان التفاوت بعشرين نسبتها الى الثمانين أنها ربعها ، فيؤخذ من المشتري بمقدار ربع الثمن ، ويسلّم إلى البائع ، وهو الذي يتسامح به البائع في مقابل شرط العتق ، فلو كان الثمن ستين لأضيف اليه خمسة عشر اخرى.
ولا يخفى أن في عبارة الكتاب قصورا عن هذا المعنى ، لأن المتبادر من
قوله : ( فيرجع بالنسبة من الثمن ) أنه يأخذ من الثمن بمقدار النسبة بين القيمتين ، وليس بمستقيم ، فان ذلك يدفع الى البائع مضافا الى الثمن.
ومع ذلك لا يعرف أي شيء يراد بـ ( النسبة ) ، أهو نسبة التفاوت إلى القيمة الدنيا ، أم الى العليا؟ وإنما المنسوب اليه هو القيمة الدنيا ، فإذا عرفت النسبة بالجزئية أخذ مقدار ذلك الجزء من الثمن من المشتري وأضيف إلى الثمن.
ويمكن الاعتذار بان سوق الكلام يدل على أن الذي يرجع هو البائع ، وذلك ينافي كون المرجوع به من الثمن ، بل هناك محذوف مقدّر تقديره : فيرجع البائع على المشتري بمقدار تلك النسبة من الثمن.
فإذا كانت النسبة ربعا مثلا نظر الى مقدارها من الثمن ، كم هو؟ فأخذ من المشتري بقدر ذلك ، فيكون متعلق ( من ) محذوفا على أنه حال من النسبة ، ولا