ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم.
ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع ، ولا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب ، وكذا لو أقاما بينة ، ويحكم للمختص بها.
______________________________________________________
واعلم أن قوله : ( أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط ) يقتضي أن المسلم لا يرجّح على الكافر إذا استويا في الالتقاط وكان اللقيط محكوما بكفره ، وفيه ، نظر ، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، ولتربية المسلم أثر بيّن في صيرورته مسلما ، فلا يبعد ترجيحه.
قوله : ( ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم ).
أي : لا يحكم لأحد المتنازعين في الالتقاط بوصف علائم الصبي ، مثل الخال في رأسه ونحو ذلك ، لأنه لا أثر لذلك في إثبات الولاية ونفيها ، كما لا أثر له في إثبات النسب ونفيه لو تنازع اثنان بنوته ووصف أحدهما العلائم ، خلافا لأبي حنيفة في النسب (١).
قوله : ( ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع ).
لو قال : ولو تداعيا اثنان بنوته لكان أولى ، لأنه حينئذ لا يكون الحكم مقصورا على الملتقطين.
قوله : ( ولا ترجيح بالالتقاط ، إذ اليد لا تؤثر في النسب ).
على أصح الوجهين ، واستشكل الحكم في كتاب القضاء.
قوله : ( وكذا لو أقاما بينة ).
أي : وكذا يقرع لو أقاما بينة ، أي : لو أقام كل منهما بينة ببنوته وتعارضتا ، فإنه لا بد من القرعة عندنا.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٩٩.