أو ما يده عليه عند الالتقاط كالملفوف عليه ، والمشدود في ثوبه ، والموضوع تحته ، والدابة
______________________________________________________
لا ريب أنه لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط من مال نفسه ، بل ينفق عليه من مال اللقيط ، وماله أنواع : منها ما وقف على اللقطاء ، أي : على هذا الصنف ، كالموقوف على الفقراء ونحو ذلك ، وهو ظاهر. ومنها الموهوب منهم ، أي : من اللقطاء. ويقبل الهبة لهم الحاكم كما يقبل الوقف ، إن قلنا باشتراط القبول في مثل ذلك ، فعلى هذا تصح الهبة للصنف كما يصح الوقف عليهم ، ونقله المصنف في التذكرة عن بعض الشافعية ، وذكر أنه قد اعترض عليه : بأن الهبة لا تصح على غير معين ـ ثم قال في جوابه ـ وقال آخرون : يجوز أن ينزل الجهة العامة منزلة المسجد ، حتى يجوز تمليكها ، كما يجوز الوقف عليها ، وحينئذ يقبله القاضي ، وليس بشيء (١). هذا كلامه ، وما ذكره حق.
فكلامه هنا إن أراد به جواز الهبة للجهة فليس بجيد ، ومختار التذكرة هو المعتمد وإن أراد به الهبة لمعينين من اللقطاء ومن جملتهم لقيط مخصوص ، فلا شبهة في الحكم ، لكن المتبادر من العبارة غير هذا.
ولا يخفى أن الوصية كالوقف وقول المصنف : ( ويقبله القاضي ) يعود إلى كل من الهبة والوصية ، وكذا الوقف على القول باشتراط القبول في هذا النوع منه.
واعلم : أنه لا ينفق عليه من ماله إلاّ بعد استئذان الحاكم ، لأنه لا ولاية له على ماله ، وإنما له الحضانة ، فإن استقل بالإنفاق منه ضمن ، وسيأتي التصريح بذلك في كلام المصنف.
قوله : ( أو ما يده عليه عند الالتقاط ، كالملفوف عليه ، والمشدود على ثوبه ، والموضوع تحته ، والدابة تحته ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧٢.