ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية ، فإن تعذّر أنفق الملتقط ، فإن نوى الرجوع رجع والاّ فلا.
______________________________________________________
إليه ، أو لكونه لا مال عنده ، أو لأن ما عنده يجب صرفه فيما هو أضر من ذلك ـ وجب عليه الاستعانة بالمسلمين ، إن كان لا يتبرع ولا يجد متبرعا كما سبق.
قوله : ( ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية ).
إما تبرعا أو قرضا ، كما صرح به في التذكرة (١) ، وهو ظاهر ، فان الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لا التبرع.
فان قيل : لما كان الملتقط من جملة من يتعلق به هذا الواجب الكفائي ، لم يحتج إلى ترتب الوجوب على المسلمين أولا ، ومع التعذر فيجب عليه ، بل لا يصح ذلك ، لتعلق الوجوب به بعد تعذر الاستعانة بالسلطان.
قلنا : لا كلام في تعلق الوجوب به في الجملة مع المسلمين ، لكن لما لم يجب عليه التبرع كما لا يجب على المسلمين ، وقد يرجى وجود متبرع أو متصدق ، لم يجز له الإنفاق على قصد الرجوع قبل اليأس من المتبرع.
قوله : ( فان تعذر أنفق الملتقط ).
ينبغي أن يراد : أنه إذا تعذرت إعانة المسلمين تبرعا ، لأنهم إذا بذلوا النفقة قرضا ، لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق بالنسبة إلى مصلحة اللقيط ، فلا وجه لتوقف إنفاقه قرضا.
قوله : ( فان نوى الرجوع رجع ، وإلاّ فلا ).
خلافا لابن إدريس ، فإنه قال : لا يرجع مع نية الرجوع لتبرعه (٢) ، وهو ضعيف ، فإنه مأذون في ذلك شرعا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧٣.
(٢) السرائر : ١٨٠