ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع.
ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده ، وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا ، وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.
______________________________________________________
نعم لا بد من نية الرجوع ، وظاهر كلامه في التذكرة (١) اعتبار الاشهاد مع ذلك ، فلا يرجع بدونه ، وهو مخالف لما سبق مثله في الوديعة ، والظاهر العدم. هذا إذا تعذر عليه استئذان الحاكم ، وإلاّ تعين.
قوله : ( ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع ).
إذا كانت الإعانة تبرعا فلو قطع بانتفاء التبرع ، فلا مانع من الرجوع.
قوله : ( ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده ).
ظاهر العبارة أن التفصيل السابق آت هنا ، وهو مقتضي إطلاق كلامهم ، ويحتمل إلحاق المملوك الملتقط بالوديعة ، فمتى لم يجد مالا للمالك وتعذر استئذان المالك والحاكم ، أنفق ونوى الرجوع ولا حاجة إلى الاستعانة بالمسلمين.
قوله : ( وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا ).
هذا إذا اكتسب وفضل من كسبه عن مؤنته المستثناة في الدين شيء ، فان الاكتساب للدين غير واجب كما سبق.
قوله : ( وإلاّ فمن سهم الفقراء أو الغارمين ).
أي : ويرجع عليه إن لم يكن موسرا ولا كسوبا من سهم الفقراء والغارمين من الزكاة ، مخيرا في الأمرين ، لتحقق كل من الوصفين فيه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧٣.