وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم ، فإن بادر بدونه ضمن إلاّ مع التعذر ، ولا يفتقر في احتفاظه الى الإذن.
ولو اختلفا في قدر الإنفاق قدّم قول الملتقط مع اليمين في قدر المعروف ،
______________________________________________________
ويشكل : بأن الرجوع عليه يفهم منه ثبوت ذلك جزما ، ولا يستقيم ذلك في سهم الفقراء ، لأن قبض الفقير الزكاة مما يتوقف عليه الملك ، وهو نوع اكتساب ، فلا يجب لما قلناه ، ويبعد جواز أخذ المنفق ذلك بدون قبض اللقيط ، لتوقف ملكه له على قبضه. نعم يتصور ذلك في سهم الغارمين ، لأن صيرورته ملكا للمديون غير شرط ، فيجوز الدفع إلى صاحب الدين وإن لم يقبضه المديون.
ولو حملت العبارة على أن المراد كون الرجوع منوطا باختيار اللقيط ـ مع أنه خلاف المتبادر ـ لم يستقم ذلك بالنسبة إلى سهم الغارمين كما حققناه.
ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه ، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه ، نعم يمكن الأخذ من ماله باذن الحاكم ومن سهم الغارمين.
قوله : ( ولا يفتقر في احتفاظه الى الإذن ).
قد ينافي هذا ظاهر قوله في التذكرة : لا ولاية له على ماله ، وإنما له حق الحضانة إلى أخره (١).
ويمكن أن يقال : إن المنفي ولاية التصرف لا ولاية الحفظ.
قوله : ( ولو اختلفا في قدر الإنفاق ، قدّم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ).
لأن الظاهر يساعد الملتقط ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٧٣.