وإن قتله عبد قتل ، وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود ، للشبهة واحتمال الرق ، فحينئذ تجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال.
______________________________________________________
وعن المفيد التصريح بأنه لبيت مال المسلمين (١) ، وقال الشيخ : ولاؤه للمسلمين (٢) ، وما ذكره ابن إدريس هو المتجه ، لأنه من جملة من لا وارث له.
قوله : ( وإن قتله حر ، فالأقرب سقوط القود ، للشبهة واحتمال الرقية ).
إذا قتل اللقيط حر ، فاما أن يكون عمدا أو خطأ ، فإن كان عمدا ، فالأقرب عند المصنف سقوط القود للشبهة ، حيث أنه لا يقطع بثبوت الحرية لاحتمال الرقية ، فقول المصنف : ( واحتمال الرقية ) عطف تفسيري لـ ( الشبهة ) ومتى شك في شرط القصاص انتفى (٣) ولأن فارط الدماء لا يستدرك ، فيجب فيها رعاية الاحتياط.
ويحتمل الثبوت ، للحكم بحريته ظاهرا ، ولإجراء باقي أحكام الحرية ، مثل مبايعته ومناكحته ، فيجب إجراء الجميع أو منع الجميع ، لأن الشرط واحد.
قوله : ( فحينئذ تجب الدية ، أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على اشكال ).
أي : فحين حكما بسقوط القود للشبهة ، تجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال فيهما ، ينشأ : من أنه حرّ في نظر الشارع ، وقد حكمنا بسقوط القود للشبهة ، فيجب الانتقال إلى الدية كملا. ومن الشك فيها وفي
__________________
(١) المقنعة : ٩٩.
(٢) قاله في الخلاف ٢ : ١٧٤ مسألة ١٣٩ كتاب الفرائض.
(٣) في « ق » : ومتى شك في الحرية شك في القصاص.