وأعادها اليه.
ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن ، بخلاف الملتقط الضامن بمجرد البينة ، لأن سبب أمانته مجرد البينة. وكذا لو جدد الإمساك لنفسه ، أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع ،
______________________________________________________
لأن الإخراج بهذه النية تصرف يصير به ضامنا ، فبإعادته إياها إلى موضعها لا ترجع أمانته.
قوله : ( ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية ، لأن سبب أمانته مجرد النية ).
أي : لو أخذ المستودع الوديعة على قصد الحفظ ، ثم نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ ، فلم يحدث منه سوى تغيير النية لم يضمن ، خلاف الملتقط فإنه يضمن بمجرد نية ذلك.
والفرق : ان أمانة الملتقط إنما تثبت بمجرد نية الأخذ للتعريف ، إذ لا استئمان من المالك ولا ممن يقوم مقامه ، وفي الوديعة الاستئمان من المالك ، فلا يزول بدون مخالفته ، ولا تحقق المخالفة إلاّ بفعل (١) ينافي الحفظ ، وهو التصرف ولم يحصل ، وفي التذكرة قال : في الضمان إشكال (٢).
قوله : ( وكذا لو جدد الإمساك لنفسه ، أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع ).
أي : وكذا يضمن ، فهو معطوف على ما قبل قوله : ( ولو نوى الأخذ ... ) وقد وقع قوله : ( ولو نوى ) موقع الاعتراض ، فكأنه قال : وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها لا إن نوى الأخذ ولم يأخذ ، بخلاف الملتقط إلى آخره.
__________________
(١) في « ق » : بقصد.
(٢) التذكرة ٢ : ١٩٨