وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع. ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة ، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان.
______________________________________________________
والمراد : أنه لو أمسك للحفظ ، ثم جدد الإمساك لنفسه يضمن ، للتصرف المنافي للحفظ ، وكذا يضمن لو أخذها من أول الأمر من المالك على قصد الانتفاع ، إذا لم يقبضها على سبيل الأمانة فلا يكون أمينا.
قوله : ( وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع ).
لأن الإخراج تصرف لغير الحفظ ، فيكون غير مأذون فيه.
قوله : ( ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة ، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان ).
أي : لا تعود أمانته بعد صيرورته ضامنا في المسائل كلّها لو ترك الخيانة وعزم على الحفظ ، فلو رد الوديعة إلى الحرز ـ إن كان قد أخرجها ، أو خلع الثوب إن كان قد لبسه ـ لم يبرأ بذلك ، لأنه قد صار ذا يد عدوان ، فلا يزول إلا بالاستئمان من المالك.
ويتحقق الاستئمان : بأن يدفعها إلى المالك ، ثم يعيدها إليه أمانة ، ولو لم يدفعها إلى المالك لكن جدد له الاستئمان : بأن قال له : أذنت لك في حفظها ، أو أودعتكها ، أو استأمنتك عليها ، أو أبرأتك من ضمانها ونحو ذلك ، فهل تعود أمانته؟ فيه وجهان :
أحدهما : نعم ، واختاره في التذكرة (١) ، لأن التضمين لحق المالك وقد رضي بسقوطه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٩٩