ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن.
ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد ، أو بعض الثوب.
ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة ،
______________________________________________________
والثاني : لا ، لعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١).
ويرده القول بالموجب ، لأن الأداء يتحقق باستنابة المالك إياه ثانيا ، فتصير يده كيده ، لأن يد النائب كيد المنوب ، ومختاره قوي. ومثله : ما لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ثم أبرأه المالك.
ولو قال له المالك من أول الأمر : استودعتك ، فإن خنت ثم تركت الخيانة عدت أمينا ، لم يعد أمينا ، والفرق : ثبوت الضمان في الأول فيمكن إسقاطه ، بخلاف الثاني ، ولأنه معلق.
قوله : ( ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن ).
لأنه تصرف غير مأذون فيه ، لا من المالك ولا من الشارع ، وللتعيب بالشركة.
ولا فرق في ذلك بين المزج بأدون ، أو أعلى ، أو مساو ، خلافا لبعض العامة في الأخيرين.
قوله : ( ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي ، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب ، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة ).
الصور أربع ، لأن الإتلاف : إما عمدا ، أو خطأ ، وعلى التقديرين : إما
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ ، حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ٨.