ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر به لغيره فإشكال ينشأ : من الحكم بحريته برد الأول إقراره ، ومن عموم قبول إقرار العاقل.
ولو سبق منه تصرف ، فإن أقيم بيّنة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون.
ولو عرف رقّه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير ، فيستمر النكاح لو كانت امرأة ، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمّى ومهر المثل ، والأولاد
______________________________________________________
يقبل ، لأنا حكمنا بحريته وألزمناه أحكامها من الحج والجهاد وغيرهما (١) ويرده : أن ذلك يقتضي عدم قبول إقرار من ظاهره الحرية ، لوجوب ذلك عليه ، وهو معلوم البطلان.
ولا يخفى أن إقراره بالحرية لا يقتضي كونه حرّا في نفس الأمر ، وربّما كان الحال غير معلوم عنده ثم تجدد العلم به ، وإنّما يقبل إقراره فيما لا يضر بغيره.
قوله : ( ولو أقرّ بالعبودية أولا لواحد ، فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ : من الحكم بحريته برد الأول إقراره ، ومن عموم قبول إقرار العاقل ).
والأصح الثاني ، لأنّ ردّ الأول لا يقتضي حريته ، إنما يقتضي كون الرقية التي أقرّ بها ليست له ، ولهذا لو رجع عن الإنكار إلى الإقرار قبل ، وربما لم يكن عالما بالحال أو كان غالطا أو تعمّد الكذب ، ولا يمنع شيء من ذلك قبول إقراره الثاني.
قوله : ( فيستمر النّكاح لو كانت امرأة ).
أي : لو كانت الملقوطة امرأة وأقرت بعد النكاح بالرقية ولم تقم بينة فان النكاح يستمر ، إذ لا يسمع إقرارها فيما يضر بالزوج.
قوله : ( ويثبت للسيّد أقل الأمرين من المسمّى ومهر المثل ).
لأنّه إن كان المسمّى أقل ، فالزيادة التي مستندها مجرّد إقرارها لا تجب ، وإن
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٥٢.