أحرار ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولو قذفه قاذف وادعى رقه ، وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية فيثبت التعزير.
______________________________________________________
كان مهر المثل أقل ، لم يحل (١) للسيّد المطالبة بالزائد ، لأنّ الواجب على تقدير ملكه إياها هو مهر المثل.
وهل يجب على الزوج بذل الزيادة؟ وجهان أحدهما العدم ، لاتفاق الزوجة والسيد على عدم استحقاقها ، وهو قريب. هذا إذا لم يكن قد سلم الزوج المهر إليها ، فإن كان قد سلمه لم يكن للسيد المطالبة ، لما تقرر من عدم سماع إقرارها فيما يضرّ بالغير.
قوله : ( وعدّتها ثلاثة أقراء ).
سواء كانت رجعية أو بائنة ، حائلا أو حاملا ، لأنّ الحامل تعتد بأبعد الأجلين ، لأنّ قصرها يقتضي سقوط حق المطلق ، لأنّه في الرجعية يستحق الرّجعة إلى آخر عدّة الحرّة ، وفي البائن يحرم على الغير التصريح لها بالخطبة لحقّه دونه ، فإنه يجوز له التصريح في بعض أقسام العدّة البائنة ، ولا يستثني من ذلك المطلّقة الحامل البائنة إذا قلنا أن النفقة لها ، وكذا من جرى مجراها ، لأنّ الزائد من النّفقة يسقط بإقرارها وتصديق السيّد ، فيبقى حقّه بغير معارض.
قوله : ( وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيّام ).
لأنّ الحداد واجب وهو حقّ للزّوج ، ولأنّ في تعجيل النّكاح إضرار بالورثة ، لأنّهم يتألّمون بذلك. وتحتمل عدّة الأمة ، لأنّه لا حقّ للزوج في عدّة الوفاة ، بل هي لمحض حقّ الله تعالى ، بخلاف عدّة الطّلاق ، لأنّها لحفظ مائه.
قوله : ( ولو قذفه قاذف وادّعى رقه وادّعى هو الحرية ، تقابل أصلا براءة الذمة والحرية ، فيثبت التعزير ).
__________________
(١) في « ق » : لم يجز.