وبين الاحتفاظ ولا ضمان.
وإن كان في غير الحرم : فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف
______________________________________________________
عليهالسلام : « فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن » (١).
ولا يضر ضعف السند ، لانجباره بعمل الأصحاب وبباقي الدلائل ، ولا منافاة بين الأمر بالصدقة والضمان. وهذا إذا أخذ المال على قصد الالتقاط ، فإن أخذه على قصد الحفظ للمالك فالذي يحضرني أن المصنف في التذكرة قال : إن جواز أخذها على هذا القصد جائز وادعى عليه الإجماع (٢) ، فعلى هذا هل يضمن بالصدقة أم لا؟ ينبغي الضمان.
قوله : ( وبين الاحتفاظ ولا ضمان ).
لأنه محسن و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٣) ، وهذا إذا كان أخذه لها على قصد الحفظ واضح ، فأما إن أخذها على قصد الالتقاط فكيف تكون يده يد امانة ، مع انه عاد بأخذها؟
ويمكن أن يقال : إن الالتقاط لا يقتضي التملك جزما ، ولهذا لا يملك لقطة غير الحرم بعد التعريف إلا بالبينة أو اللفظ على الخلاف ، ولا يدخل في ضمانه من أول الأمر ، لأن مجرد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائما ، فحينئذ تكون لقطة الحرم غير مناف للحفظ والامانة وإن حرم من حيث أن الالتقاط اكتساب.
ويشكل على هذا كون الأخذ محرما فكيف يكون أمانة؟
قوله : ( ملكه من غير تعريف ).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٥ حديث ١١٩٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٥٦.
(٣) التوبة : ٩١.