وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواء أخذ منه شيئا أو لا ، بخلاف ما لو ختمه هو. ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن الجميع وإن اتحد المالك.
ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى.
______________________________________________________
وقول المصنف : ( فكذلك ) معناه : ضمانه ذلك البعض خاصة والمشبه به المشار إليه هو قوله : ( ولو كان منفصلا ... ).
قوله : ( وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم ، سواء أخذ منه شيئا أو لا ، بخلاف ما لو ختمه هو ).
لأن فضل الختم تصرف غير مأذون فيه ، لا من المالك ولا من الشارع ، ولما فيه من الهتك ، أما لو ختمه هو فلا ضمان ، إذ لا هتك فيه ولا نقصان عما فعله المالك ( وهذا إذا لم يكن الختم منه بأمر المالك ، فان كان بأمره فهو كختم المالك ) (١).
قوله : ( ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن الجميع وإن اتحد المالك ).
أما إذا تعدد المالك فلا بحث ، لأن الشركة عيب ، وأما إذا اتحد ، فلأن المزج تصرف غير مأذون فيه ، ولأن التمييز بينهما مظنة تعلق غرض به ، ففي الخلط تفويت لذلك الغرض ، لكن يفهم من قوله : ( بحيث لا مائز ) أنه لو كان ثم مائز لم يضمن.
ويشكل بأن هذا القدر من التصرف كاف في الوديعة ، فيجب به الضمان خصوصا ، والخلط يقتضي إخراج أحد المالين من كيسه ، ومثله ما لو رد بدل البعض المأخوذ وخلطه بحيث يتميز.
قوله : ( ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الآخرى ).
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».