ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا ،
______________________________________________________
وهو مختار الشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في المختلف (٢) ، وهو الأصح.
والثاني : اشتراط أن يقول : اخترت تملكها ، ونحوه ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٣) ، وجماعة ، لأن الملك يثبت حينئذ إجماعا ، ولا دليل على ما سواه.
ويضعف بأن حصول الملك لا شك فيه ، وتوقفه على سبب لا يستدعي سببا معينا ، والأصل عدم التعيين ، وذلك دليل على الاكتفاء بالنية ، فلا يستقيم نفي الدليل على ثبوت الملك بها ، وليس الدليل منحصرا في الإجماع.
والثالث : دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف ، لظاهر قول الصادق عليهالسلام : « فإن جاء لها وطالب وإلا فهي كسبيل ماله » (٤) والفاء للتعقيب ، وهو قول الشيخ في النهاية (٥) ، وابن إدريس (٦).
ويضعف بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة كما لا يخفى ، فالمعتمد حينئذ الأول.
قوله : ( ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا ).
أي : لو قصد قبل الحول التملك بعده ملك في الوقت الذي تعلق القصد به ، لأن المعتبر القصد وقد حصل ، ولا دليل على اشتراط مقارنته لحصول
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٢٣.
(٢) المختلف : ٤٥٢.
(٣) الخلاف ٢ : ١٣٩ مسألة ١٠ كتاب اللقطة.
(٤) الفقيه ٣ : ١٨٨ حديث ٨٤٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ حديث ١١٩٤.
(٥) النهاية : ٣٢٠.
(٦) السرائر : ١٧٩.