______________________________________________________
ولكن لا فرق في هذا الحكم بين أن نقول : العبد لا يملك مطلقا أو يملك بتمليك السيد ، لانتفاء التمليك من السيد حينئذ.
إذا تقرر هذا ، فإنه إذا نوى التملك لم يملك كما حققناه ، فإن العين في يده كالمقبوضة بالقرض الفاسد ، بناء على أن التملك إذا صح يكون كالمأخوذ بالقرض الصحيح ، فيثبت العوض من أول الأمر كما هو مختار المصنف.
فعلى هذا هل يباح (١) له التصرف؟ ظاهر قوله في الكتاب : ( نعم له التصرف يقتضي ذلك : لأن له التصرف بالمباحات إذا حازها كشرب الماء ، وأكل الخضراوات المباحات ، ولحوم الصيود ، ونحوها من غير توقف على اذن السيد ، واللقطة كأحدها. وفيه نظر ، لأن اللقطة مال الغير فلا يحل التصرف فيها إلا بعد التملك ، فينبغي توقف ذلك على إذن المولى ، فإذا أذن له في التصرف فمقتضى ما ذكرناه دخوله في ملك السيد ، لاستلزام الاذن له ، ويحتمل العدم ، لأنه أعم منه.
وعلى هذا التقدير لا يفيد الإذن إباحة التصرف ، لأن اللقطة باقية على ملك الغير ، فلا يحل التصرف فيها بحال ، ومتى تلفت العين في يد العبد بعد نية التملك كانت مضمونة عليه يتبع بها بعد العتق ، كل هذا مع عدم الاذن في الالتقاط ولا في التملك.
ويمكن تنزيل إطلاق المصنف أن له التصرف على أحد أمرين : إما كون اللقطة دون الدرهم ، فإنها كسائر المباحات حقيقة ، ولا تحتاج إلى نية التملك ، وهو خلاف الظاهر من العبارة ، إذ الظاهر (٢) منها أن هذا فيما كان درهما فصاعدا باعتبار ما قبله.
__________________
(١) في « ق » : يجوز.
(٢) في « ق » : المتبادر.