الزيادة. ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل.
______________________________________________________
أما إذا كان صورة الاختلاف بينهما : استحق عليك كذا بسبب الفعل الفلاني ، فقال المالك : بل كذا فإنه يحلف لنفي الزائد ، ولا يمين من طرف العامل.
قوله : ( ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل ).
أي : كما تقدم قول المالك في شرط أصل الجعالة ، أي : فإنه كما يكون القول قول المالك في اني لم اجعل شيئا أصلا ، لأنه منكر ، كذلك القول قوله في انه لم يجعل الشيء الزائد. ويمكن الفرق بأنه إذا لم يحصل الاعتراف بجعل شيء فالأصل براءة ذمة المالك من عوض عمل العامل ، فالعامل مدع محضا والمالك منكر محضا.
أما مع الاعتراف بصدور جعل فإن عمل العامل ليس مجانا ، والمالك يدعي أنه استحقه بتسمية القليل ، والعامل ينكر ذلك ويدعي أنه استحق عوضا بتسمية الكثير فلا جرم وجب التحالف ، إذ لا يلزم من نفي استحقاق المسمى الذي ادعاه العامل بالتسمية استحقاق ما يدعيه المالك فقط بالتسمية ، وإنما يتجه ذلك إذا كان الاختلاف في استحقاق الزائد وعدمه ، من غير تعرض للتسمية كما قدمناه ، وهذا هو التحقيق.
فإن قيل : إذا حلف العامل بنفي ما يدعيه المالك فلا فائدة ليمين المالك ، لأن اللازم بعد اليمين أقل الأمرين من الأجرة وما ادعاه العامل ، فيدفع اليه من أول الأمر ، فلا يكون موقوفا على يمين المالك.
قلنا : ليس كذلك ، لأن أقل الأمرين إنما يثبت بعد انتفاء دعوى العامل ، ولا ينتفي إلا بيمين المالك ، على أن المالك غير مقر باستحقاق اجرة المثل الزائدة على العشر ليؤاخذ بإقراره ، مع أنه ربما أقر إذا عرض عليه اليمين ، أو ردها على العامل فحلف على ما يدعيه فلها فوائد ، بخلاف ما إذا كانت اجرة