ولو قال : جعلت الرد من بغداد ، فقال العامل : بل من البصرة قدم قول المالك.
ولو قال : من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان.
______________________________________________________
المثل بقدر ما يدعيه العامل أو انقص.
قوله : ( ولو قال : جعلت للرد من بغداد فقال العامل : بل من البصرة قدم قول المالك ).
لأن الأصل عدم ما يدعيه العامل والأصل براءة الذمة من وجوب الجعل.
قوله : ( ولو قال : من رد عبدي فله دينار ، فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان ).
وإلا فبالنسبة ، لأن أجزاء الجعل تقابل بها أجزاء العمل ، واعلم أن يد العامل على ما يحصل في يده الى أن يرده يد أمانة ، قال في التذكرة : لم أقف على شيء ، لكن النظر يقتضي ذلك (١) ، وفي الدروس قال : إن خبر السكوني (٢) وخبر غياث (٣) يدلان عليه (٤).
فروع :
أ : إذا رد الآبق لم يكن له حسبه الى استحقاق الجعل ، لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق.
ب : لو قال : إن علمت ولدي القرآن ، أو علمتني فلك كذا ، فعلمه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٨٩.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠١ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ٨٧ حديث ٣٢٥ ، التهذيب ٨ : ٢٤٧ حديث ٨٩١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٠ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ٨٨ حديث ٣٢٧.
(٤) الدروس : ٣٠٦.