ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة ، ولو مات قبله فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت ، وكذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.
______________________________________________________
البعض وامتنع من تعليم الباقي قال في التذكرة : فلا شيء له على اشكال.
قال : وكذا لو كان الصبي بليدا لا يتعلم على اشكال ، كما لو طلب العبد فلم يجده.
قال : أما لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه يستحق اجرة ما علمه ، لوقوعه مسلما بالتعلم ، بخلاف رد الآبق فإن تسليم العمل بتسليمه للآبق ، وهنا ليس عليه تسليم الصبي ، ولا هو في يده ، ولو منعه أبوه فللمعلم اجرة المثل لما علمه.
قال : ولو قال : إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه فإن تلف في يد الخياط لم يستحق شيئا ، وإن تلف في يد رب الثوب بعد ما سلمه إليه استحق من الأجرة بنسبة ما عمل (١) ، وفي الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعليم نظر.
ج : مؤنة الدابة ، والعبد ، وما يلزم القماش ، ونحوه مما هو كالنفقة مثل الطعام التي إن لم يبذلها ذهب المال ، أو بعضه الذي هو أزيد من المطلوب على المالك ، لأنه ملكه ويد العامل كيد الوكيل.
* * *
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٨٨.