وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته ، حصل بالجناية أو تحت اليد العادية ، من أجنبي أو من قبله تعالى ، والمقدّر الأقرب الأكثر من المقدّر والأرش.
______________________________________________________
قوله : ( بالجناية ). وقوله : ( من أجنبي ) يتعلق (١) بمحذوف هو حال أو صفة للجناية. وكان حقه أن يقول : حصل بالجناية منه ، أو من أجنبي ، أو من قبله تعالى.
ويمكن أن يكون المراد بـ ( الجناية ) : جنايته على أن اللام عوض من المضاف اليه ، فيكون قوله : ( أو تحت اليد ) المراد به : كون الجناية تحت يده من أجنبي أو منه تعالى ، فيكون متعلق من محذوف وموصوفه.
وفي بعض النسخ : ما حصل بالجناية أو تحت اليد. بزيادة ما ، ولا شك في أنه غير حسن. وإنما استوت الحالات الثالث في الحكم ، لأن يد الغاصب يد ضمان ، فلا فرق بين أن يتلف هو أو يتلف تحت يده.
قوله : ( والمقدّر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش ).
هذا هو القسم الثاني ، وهو ما نقص من أطراف الرقيق بجناية ، أو من قبله تعالى تحت يده الغاصب وكان لمثله من الحر مقدّر كقطع اليد ، فإن الأقرب وجوب أكثر الأمرين من المقدر في الحر بالنسبة إلى قيمة الرقيق وما نقص من قيمته بالغا ما بلغ وإن زاد عن دية مثل ذلك في الحر.
ووجه القرب : أنه إن كان المقدّر (٢) أكثر فلا بحث ، لأن الحر أصل للعبد في ذلك ، فإذا كانت قيمة العبد مائة وبقطع يده صار يساوي ستين فإن الواجب نصف قيمته وهو خمسون ، كما كان الواجب في الحر نصف ديته.
وأما إذا كان الأرش أكثر ، كما إذا صار بعد القطع يساوي أربعين ، فلأن
__________________
(١) في « م » : متعلق.
(٢) في « م » : القدر.