______________________________________________________
اجزائه متساوية وليس بمثلي.
وربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا كالماء ، والدبس ، ( والدهن ) (١) ، ونقض بالأرش. وقال جماعة من الفقهاء : المثلي ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالحبوب ، وغيرها.
وقال الشافعي (٢) ، وأبو حنيفة (٣) ، واحمد (٤) : المثلي : كل مقدّر بكيل أو وزن. وزاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه (٥) ، لأن السلم يثبت بالوصف في الذمة. وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض ، لأنه يثبت في الذمة. وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض ، لتشابه الأصلين في قضية التماثل.
واعترض على العبارات الأخيرة الثلاث : بأن القماقم (٦) والملاعق والمغارف المتخذة من الصفر والنحاس موزونة يجوز السلم فيها ، وبيع بعضها ببعض ، وليست مثلية ، والمصنف في التذكرة قال بعد كلام طويل : واعلم أن الحق ما نقلناه عن الشيخ رحمهالله (٧).
وفي الدروس قال : إن المثلي هو المتساوي الأجزاء والمنفعة ، المتقارب الصفات (٨) ، وهذا لا يكاد يخرج الثوب.
__________________
(١) لم ترد في « ق ».
(٢) الام : ٣ : ٢٥٤ ، حاشية اعانة الطالبين ٣ : ١٣٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٧.
(٣) بداية المجتهد ٢ : ٣١٧.
(٤) المصدر السابق.
(٥) فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١ : ٢٦٦.
جمع مفرده قمقمة ، وهو وعاء من صفر يستصحبه المسافر. انظر : الصحاح ( قمم ) ٥ : ٢٠١٥
(٦) مجمع البحرين ٦ : ١٤١.
(٧) التذكرة ٢ : ٣٨١ ، وقول الشيخ في الخلاف ٢ : ١٠٠ مسألة ٢٠ كتاب الغصب ، المبسوط ٣ : ٥٩.
(٨) الدروس : ٣٠٩.