فإن تعذّر فالقيمة يوم الإقباض لا الإعواز وإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز.
______________________________________________________
والظاهر أن المراد من هذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل تميز لا التعريف الحقيقي ، أو يكون قوله : كالحنطة ، والشعير ، وغيرهما من الحبوب ، والادهان داخلا في التعريف ، فيكون انكشافه بهذه الأمثلة ، وإنما وجب. ضمان المثلي بالمثل للإجماع ، ولظاهر قوله تعالى ( بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (١) ، ولأن مثل الشيء أقرب إليه من غيره ، فإذا تعذرت العين وجب المصير إلى الأقرب.
قوله : ( فإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض لا الإعواز ).
وذلك لأن الواجب في الذمة هو المثل ، فعنده ارادة التسليم ينتقل إلى القيمة لو تعذر المثل ، ولو وجبت القيمة وقت الإعواز لكان إذا تمكن من المثل بعد الإعواز ولم (٢) يسلم العوض لا يجزئ تسليم المثل ، لاستقرار القيمة في الذمة ، والأصل بقاؤها ، والثاني باطل.
ولا يخفى أن في ذكر اليوم توسعا ، فإنه لو اختلف الحال في يوم واحد اعتبر ما ذكر. واعلم أن المراد من تعذر المثل : أن لا يوجب في ذلك البلد وما حواليه ، كذا ذكر في التذكرة (٣) ، ولم يحد ما حواليه والظاهر ان المرجع فيهما الى العرف.
قوله : ( وإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز ).
لأن حكم الحاكم لا يغيّر الثابت في الذمة ، والثابت هو المثل ( الى حين
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٤.
(٢) في « ق » : ولما.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٨٣.