وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فتثبت الأجرة والأرش ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة.
______________________________________________________
فقد انتقصت بنقص العين وتعيبها ، وقد وجب عوض الفائت من حين فواته ، وهو أرشه ، فلا يجب شيء آخر ، لأن وجوب اجرة شيء معدوم بعد عدمه لا يعقل ، لكن قوله : ( بآفة سماوية ) لا يخلو من مناقشة ، لأن فواته بفعل الغاصب أو أجنبي كذلك.
إلا أن يقال : إن ( مثلا ) يراد لكل من سقوط عضو ( آفة ) سماوية وهو خلاف الظاهر.
قوله : ( وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول ، فتثبت الأجرة والأرش ، ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة ).
أي : لو كان نقص القيمة باستعمال المغصوب المثلي له لو كان ثوبا ولم يكن ذلك لسقوط عضو فالأقرب المساواة للأول ، أي : لما إذا انتقص بسقوط عضو فتثبت الأجرة والأرش معا ، ومتى ثبت الأرش فالأجرة على حد ما سبق من انه قبل النقص تجب أجرته سليما ، وبعده تجب أجرته ناقصا.
ووجه القرب تعدد السبب ، فإن الأجزاء الناقصة بدلها الأرش ، والمنفعة ـ وهي اللبس ـ غيرها فيجب عوضها وهو اجرة المثل ، لأن الأصل في الأسباب إذا اجتمعت عدم التداخل ، ويحتمل أكثر الأمرين ، فإن نقص الاجزاء ملحوظ في الأجرة لوجهين :
أحدهما : أن المستأجر لا يضمن الأجزاء الناقصة قطعا ، وفي المستعير كلام سبق ، فلو لا انها ملحوظة لوجب ضمانها. الثاني : أن ما ينقص بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة على ما لا ينقص به ، فلو لا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة.